⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-12 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ الفصل فيه
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات هو مما يتعلق بالنظام العام، ومن هذه المادة أقتبس الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية حكم المادة 247 التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه - وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحد مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ولكنه لم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعنت فيه النيابة العامة ... الخ.