الطعن رقم 398 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-7
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفى المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي في دعوى أخرى، إذ أن للمحكمة في المواد الجنائية أن تتصدى - وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها - إلى أية واقعة أخرى، ولو كونت جريمة وتقول كلمتها فيها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولها صحيحاً في هذا في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة. فإذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد قضي ببراءته من تهمة تبديد مبلغ قيل بأن تسلمه من الطاعن على سبيل الأمانة، استنادا إلى ثبوت تزوير السند المقدم كدليل على تسلمه المبلغ، فأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على الطاعن بتهمة تزوير هذا السند واستعماله، وأدانه الحكم المطعون فيه عن هاتين التهمتين مستنداً إلى ما أثبته تقرير قسم أبحاث التزوير في دعوى التبديد، ومستنداً كذلك إلى أن الحكم بالبراءة في تلك الدعوى قد حاز قوة الشيء المقضي فيما يختص بواقعة التزوير وأصبح مانعاً من العود إلى مناقشتها عند بحث تهمتي التزوير والاستعمال - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع في خطأ قانوني، ذلك أن قوة الشيء المحكوم فيه مشروطة بإتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين، وهى في دعوى التبديد المشار إليها تختلف في السبب والخصوم في الدعويين، وهى في دعوى التبديد المشار إليها تختلف في السبب والخصوم عن دعوى التزوير موضوع المحاكمة، كما أن السند الكتابي في الدعوى الأولى لا يخرج عن كونه دليلاً فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - ارتكب تزويرا في سند دين نسبه إلى المجني عليه وذلك بأن قـلد إمضاءه. ثانيا - استعمل السند المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300قرش لوقف التنفيذ، وذلك عن التهمتين المسندتين إليه بلا مصاريف جنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي مع المصاريف المدنية. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.