⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال الشاهد الذي تمسك الدفاع بسماعه، ثم طلب المدافع عن المتهم "الطاعن" التأجيل لحضور المحامي الأصلي أو حجز القضية للحكم، فأجلت المحكمة القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات، فإن مفاد ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة من حجز القضية للحكم إنما كان بناء على طلب محامي المتهم الحاضر، ومن ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18/12/1957 بدائرة قسم مصر الجديدة: تسبب عن غير قصد ولا تعمد في قتل ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر دون أن يستعمل آله التنبيه فصدم المجني عليه وحدثت إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............. (المطعون ضده الأول) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله ووزارة الحربية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 يونيه سنة 1958 عملاً بمادة الاتهام. أولاً: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. وثانياً: وفى الدعوى المدنية إلزام المدعى عليهما فيها ضامنين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف ومع شمول الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع. أولاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية. ثانيا: وفي الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية ضامنين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.