⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-10-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثه زرع أرضه المجاورة لأطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه, حديقة وأقام حولها منذ خمسة عشر عاماً - أشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار وأنه كذلك قد كسب الحق بمضي المدة الطويلة وليس للمطعون عليه أن يتضرر بعد ذلك من امتداد جذور تلك الأشجار في أرضة الملاصقة أو ارتفاع فروعها فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك ضرر بأرضه وتلف بزراعته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع إلا بأن الضرر لم يحدث عند بداية الزرع وإنما تدرج على توالي السنين بعد مرور الخمس سنوات الأولى فانه يكون قد أغفل البحث في هذا الدفاع المؤسس على اكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشأنه الدعوى بمضي المدة الطويلة وعلى سقوط الحق في التعويض بالتقادم وهو دفاع جوهري يترتب على القصور في الرد عليه بطلان الحكم.