الطعن رقم 387 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-5
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضي ملزم بتحديد ميعاد في حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة "المدة التي تحدد لهذا الغرض" في الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لاتصال هذا الأمر بالتنفيذ، وهي مرحلة تأتى بعد الحكم، كما أنها من صميم اختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم ينفذ قرار اللجنة الهندسية المختصة والذي يقضي بإزالة وترميم المباني المبينة بالمحضر في الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و6 و9 و10 من القانون رقم 605 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم المتهم 100 قرش مع الإزالة والترميم على نفقته. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.