⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن إذن النيابة بالتفتيش قد صدر بناء على التحريات التي باشرها ضابط المباحث من أن المتهم يتجر في المواد المخدرة و يلجأ إلى منزل شخص آخر ويحتفظ بالمخدرات بين طيات ملابسه، فإن مفاد ذلك أن ما أسفرت عنه التحريات التي بني عليها الإذن تقوم به جريمة إحراز جواهر مخدرة للاتجار فيها في مكان معين هو منزل ذلك الشخص الآخر الذي شمله إذن التفتيش، وهو ما يكفي لتبرير إصداره قانوناً - وقول الحكم إن الإذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز إلى حيز الوجود هو قول ينطوي على خطأ في تحصيل معنى العبارات التي صيغ بها هذا الإذن، وقد اشتق من هذا الخطأ خطأ آخر في الاستدلال للرأي الذي انتهى إليه الحكم في قبول الدفع ببطلان التفتيش وفي القضاء بالبراءة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقررت ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش فقضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع المقدم من المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلانه وبراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في محله. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.