⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم بوصف أنه عد مشتبهاً فيه، ولما استأنفت النيابة حكم الإدانة، عدلت المحكمة الاستئنافية الوصف في مواجهة المتهم إلى أنه عاد لحالة الاشتباه - مستندة إلى وجود صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة - غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف، وقالت في تبرير عدم أخذ المتهم بالوصف الجديد أنه ينطوي على إسناد واقعة جديدة - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام ثاني درجة - بمقتضى استئناف النيابة العامة - لا ينطوي على واقعة جديدة أسندت للمتهم ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، وما استئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التي كانت بعينها مطروحة أمام تلك المحكمة دون إضافة أية واقعة جديدة، مما كان يقتضي المحكمة الاستئنافية - بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف - أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح، وهو العود لحالة الاشتباه، وأن تعاقب المتهم على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5/1 و6 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.