⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد اعتبار
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة، في غير ما ذكر في البند "أولاً" من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يمضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضي بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عليه إلا في حدود القدر الذي يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدني، وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملاً بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تبرأ ذمته إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقاً لحكم المادة 518 من القانون المذكور، وكان باقي مبلغ الغرامة المحكوم به والذي لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنين اعتبارا من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التي اتخذت في مواجهته عملاً بحكم المادتين 528 و530 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المدة اللازم توافرها لرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد انقضت عملاً بحكم البند "ثانياً" من المادة 550 سالفة البيان، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن اعتبار الطالب قد رد إليه بحكم القانون لمضي أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافي التطبيق السليم للقانون.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 10 مايو سنة 1959 بطلب إلى النيابة العامة لرد اعتباره إليه عن الحكم الصادر ضده من محكمة بورسعيد الابتدائية في الدعوى رقم 1873 سنة 1950 جنح مستأنفة بورسعيد والقاضي حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة1950 بقبول الاستئناف المرفوع منه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذي دانه بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة لاتهامه بإحراز جواهر مخدرة بدون مسوغ. وقد طعن "المطعون ضده" في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بتاريخ 27 فبراير سنة1951 برفضه. وبعد أن حققت النيابة طلب رد الاعتبار، رفعته إلى محكمة جنايات بورسعيد بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1959 طالبة قبول الطلب وإعادة اعتبار الطالب إليه تطبيقا للمواد 536 و537/2 و539 - 1و 545 من قانون الإجراءات الجنائية. وبتاريخ 28 ينايرسنة1960 قضت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بعدم قبول الطلب لرد اعتبار الطالب بقوة القانون. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض طالبة من محكمة النقض رد اعتبار الطالب إليه.. الخ.