⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذي كان المجني عليه قائماً بحراسته، فلما أعترض ووقف حائلاً دون تمكينهما من اختلاسه، أمسك به المتهم الثاني لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً وصف المتهم الثاني بأنه فاعل أصلي ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً في تنفيذ جريمة الشروع في القتل مما عناه الشارع في الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: شرعا في قتل........... عمدا بأن أمسك به المتهم الثاني ليشل مقاومته وتمكن منه المتهم الأول الذي طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت للتجويف البطني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنهما في المكان والزمان سالفي الذكر سرقا كمية القطن الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ ......... و.............. حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا سكينا الأمر المنطبق على المادة 317/5-6 من قانون العقوبات وقد كان القصد من ارتكاب جريمة الشروع في القتل ارتكاب جريمة السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/ 1-3 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات فطعن. المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.