الطعن رقم 370 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ رشوة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع- حين أشار في مرافعته إلى الخصومة القائمة بين ضباط السجن وبين المتهم- لم يكن يقصد من ذلك سوى التشكيك في شهادتهم التي اطمأنت المحكمة إلى صدقها، دون أن يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الصدد، فإن ما يثيره من قصور الحكم في الرد على دفاعه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 76 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أنه
يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحة السجون صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، مما مقتضاه أن يكون من واجبهم طبقاً لنصوص المواد 21 و 24 و 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها في دائرة اختصاصهم وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وأن يسمعوا أقوال من لهم معلومات في الوقائع الجنائية وسؤال المتهمين فيها، كما أن من واجبهم أيضاً أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي، متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره، و كان الموظف " المتهم " قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي وغيره من المساجين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي، وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا " ضابط بمصلحة السجون " طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المسجون .... أن يدفع له مبلغا من النقود يتراوح بين الأربعين والخمسين جنيها شهريا يجمعه له من زملائه المسجونين مقابل التغاضي عن ضبط ما يرتكبه المسجونون الذين يشرف عليهم من مخالفات وأخذ منه مبلغ خمسة جنيهات لهذا الغرض. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 103 و 104 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.