⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-29 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل فيه
⚖️ ما يعيبه
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلاً من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضت بها محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهم قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأسباب المشار إليها فيها، كما أشار الحكم إلى أن المتهم قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالباً إلغاء الحكم المستأنف وبراءته - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع القانوني والموضوعي الذي أشار إليه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً بصفته زوجا للمرحومة......... التي توفيت بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة........... امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت المبين به اسم المتوفي وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما عليها من ديون إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني. وثانيا: بصفته سالفة الذكر أخفى عمدا تركة زوجته بأن امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت عنها إلى أن تقدم به في 19 أغسطس سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/4/1958 الذي طالب فيه باستخراج شهادة إفراج عن التركة مدعيا بسقوط الرسم المستحق بالتقادم وذلك للتخلص بطريق الغش من أداء رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و12 و19 و24 و25 و37 و52 من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسومين بقانون 159 لسنة 1952 و338 لسنة 1952 والقانونين 317 لسنة 1953 و488 لسنة 1953 وبالمواد 7 و47 و50 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة ضرائب شبرا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.