الطعن رقم 360 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
⚖️ تشكيلها
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أطلق الشارع في المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات عبارة النص ولم يقيدها، فمنح الإعفاء للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من جانب الراشي - وهو الغالب - أو يعمل من جانب المرتشي - وهو ما يتصور وقوعه أحياناً. وإذ كان الحكم قد ساءل المتهم بوصف كونه مرتشياً، فإن ما انتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة 107 مكرراً المذكورة عليه - وهي بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشي والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة - ما انتهى إليه الحكم من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليماً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه ليس ضرورياً في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفي أن يكون له علاقة بها. كما لا يفرق القانون بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أجاز القانون ندب رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات، كما أجاز ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية للجلوس بمحاكم الجنايات بشروط حددها، والأصل اعتبار أن هذه الشروط قد روعيت - وما دام الطاعن لا يدعي في طعنه أنها خولفت فلا يحق له أن يثير شيئاً في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - بصفته موظفا عموميا كاتب صحة المنتزه طلب وقبل وأخذ المبلغ المبين بالمحضر من المجني عليه وكان ذلك على سبيل الرشوة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته هو استخراج شهادة ساقط القيد. وثانيا - أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و110 و111 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 69 لسنة 1953 و1 و2 و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند /1 من الجدول/1 الملحق به. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الإسكندرية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان الضبط والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و110 و111 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند /1 من الجدول /1 المرفق به أولا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة وذلك عن التهمة الأولى. ثانيا - بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبغرامة قدرها خمسمائة جنيها وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك عن التهمة الثانية. وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة أنه لا أساس له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.