⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-29 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحقيق
⚖️ تلبس
⚖️ ما لا يعد اخلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: السيد أحمد عفيفي وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن مأمور الضبط القضائي - إذ عاين الجنيه الزائف في يد المبلغ - فإن حالة التلبس تكون قائمة كما عاينها مأمور الضبط، مما يجيز له الانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وضبط ما به من الأشياء المثبتة للجريمة، وليس في مضي الوقت الذي مضى بين وقوع الجريمة وبين التفتيش ما تنتفي به حالة التلبس كما هي معرفة في القانون مادام أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط القضائي مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مؤدى ما هو ثابت بمحضر الجلسة أن نقاشاً دار بين المحكمة والدفاع انتهى بتبصير المحكمة الدفاع لما قد ينجم عن انسحابه الأمر الذي اقتنع به الدفاع، فإن تأويل الأمر على أنه ينطوي على تهديد يكون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تكليف وكيل النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية، أمر جائز قانوناً مادام ما اتخذه وكيل النيابة من ندب وتحليف اليمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق، ولا يغير من الأمر شيئاً عدم بيان ظرف الضرورة الذي حدا بالمحقق إلى ندب كاتب آخر غير كاتب المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم ببراءتهم بأنهم أولا - قلدوا أوراق البنك الأهلي المالية التي أذن بإصدارها قانونا "أوراق مالية من فئة الجنيه" والمبينة بالمحضر بطريق الطبع من أكلاشيهات مصطنعة على الوجه المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. وثانيا - استعملوا الأوراق المالية المقلدة سالفة الذكر بأن قدموها للتعامل مع علمهم بتقليدها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 206/7 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات وبمصادرة الأوراق المقلدة والآلات والمواد المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.