⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 349 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-10-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد دفع التهمة المسندة إليه - وهي أنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم - بأن المبنى خرب وآيل للسقوط، ودعم دفاعه بالمستخرج الرسمي الذى قدمه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع الجوهرى وأن تبحثه للتثبت من أن بيانات ذلك المستخرج الرسمي تتعلق بالمبنى موضوع الاتهام ومن أن هذا المبنى متخرب كلياً بحيث يعتبر آيلا للسقوط، حتى كان يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون. فإذا كان الحكم الإبتدائي لم يشر إلى هذا الدفاع كما لم يتناوله الحكم الإستئنافي المطعون فيه برد، فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحصل على ترخيص سابق من الجهة المختصة قبل هدم البناء. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و7 من القانون رقم 344 لسنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بتغريم المتهم 360 جنيها. (ثانيا) بحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة خمس سنوات تبدأ من صدور هذا الحكم نهائيا. (ثالثا) بإلزامه بأداء ما يعادل الفوائد والرسوم المربوطة للمجلس البلدي خلال المدة السالفة الذكر عما لو كان المبنى قائما. (رابعا) بإعفائه من المصاريف الجنائية. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.