⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-10-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - سريان قوانين المرافعات
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار وأن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبني على إغفال هذين الإجراءين الجوهريين بطلان الطعن. ولا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذي تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذي رفع عن كاهل الطاعن الطالب عبء إعلان تقرير الطعن وإيداع أصل ورقة الإعلان وألقي على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة وجعل بداية الميعاد الذي يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسري على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذي وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر في القانون لاتخاذ هذا الإجراء قد انقضى وهو ما يفيده نص المادتين 1 و25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962.