⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفي كامل، وبحضور: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليه ودانه بمقتضى المادة 289/1 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التي طلبت النيابة تطبيقها، وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول: خطف بطريق التحايل المجني عليه والذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن أوهمه أنه سيصحبه إلى والدته واستدرجه في إحدى عربات الأمنيبوس إلى حيث سلمه للمتهم الثاني. والمتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على خطف المجني عليه وساعده في ذلك بأن أخفاه بمنزله ومنزل ......... بعد خطفه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لنص المواد 40/2- 3 و41 و288 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 289/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.