⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل واصابة خطأ - ركن الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة لقواعد المرور - وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليه بالإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم ينبه المجني عليه بآلة التنبيه فحدثت إصابته والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعي والد المجني عليه ووالدته بحق مدني قبل المتهم وشركة التأمينات التجارية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ 3000 جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية - أولا : في الدعوى العمومية ببراءة المتهم مما أسند إليه - وثانيا: في الدعوى المدنية برفضها وألزمت رافعيها المصروفات المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية. كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية قبل شركة التأمينات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.