⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 341 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ قرائن موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً - فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن طلب في جلسة سابقة التأجيل للاستعداد فأجيب إلى طلبه وفي الجلسة التالية طلب محام آخر التأجيل للحكم مع مذكرات لاشتغال المحامي الأصيل في المرافعة أمام محكمة أخرى، ولم يطلب حجز القضية لآخر الجلسة، كما جاء بأسباب الطعن، فإن المحكمة إذ التفتت عن هذا الطلب، قد دلت على أنها قدرت - في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى - أن تخلف المحامي لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة سبعة من المتهمين والطاعن بأنهم المتهمون جميعا عدا السادس والسابع والثامن سرقوا الحلي والنقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للمجني عليها من مسكنها. والمتهمون الباقون أخفوا الأشياء المسروقة سالفة الذكر مع علمهم بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1-5 و44/1 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا للمتهمين الخامس والسادس والثامن وغيابيا لباقي المتهمين عملا بالمادة 317/1-5 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخمسة الأول وبالمادتين 44/1 مكرر و317/1-5 من نفس القانون بالنسبة إلى باقي المتهمين أولا: بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. وثانيا: بحبس كل من باقي المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهم لوقف التنفيذ. وأعفت المتهمين جميعا من المصروفات الجنائية. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا أولا: بعدم قبول استئناف المتهم الرابع شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية. وثانيا: بقبول استئناف باقي المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لكل من المتهمين الثلاثة الأول لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.