⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 339 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عمل
⚖️ تفسير القانون
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية، ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا فى حالة الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة الاتهام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له" - ما قرره الحكم من ذلك يتفق والتفسير الصحيح للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى ترتب على الأجازات التشجيعية التي منحتها الشركة للعمال حصولهم بالفعل في سنة النزاع على أجازات تجاوزت مددها الأجازات الاعتيادية التي قررها القانون لهم، فإن ما يثيره الطاعن من أن الأجازات التشجيعية لا تغني عن الأجازات الاعتيادية لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون واستشهاده في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق وذلك التفسير الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته مديراً لشركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس لم يمنح عمال الشركة أجازاتهم السنوية للمدد المنصوص عليها في القانون. وطلبت عقابه بالمادتين 20و50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. وقد أدعى رئيس نقابة عمال شركة مصر الجديدة مدنياً قبل المتهم بمبلغ 7250 جنيهاً على سبيل التعويض. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بمصاريفها. استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئنافها شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها وبقبول استئناف المدعي المدني شكلاً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مفتش مكتب العمل بشمال القاهرة للإطلاع على سجلات الشركة. ثم قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها. وبعد ذلك حكمت في موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم وفي الدعوى المدنية برفضها وألزمت النقابة مصروفاتها عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.