الطعن رقم 338 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-27
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور السيد أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه - إعمالاً للمادة الرابعة في فقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - أمر ضروري يبدأ به ميعاد تسليم السلاح إلى مقر البوليس أو التصرف فيه. أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم أهمية الإخطار ومن وجوب تسليم السلاح في نهاية السنة المرخص بحمله أثناءها، فهو تقرير لا يتفق مع القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: شرع في قتل المجني عليه عمدا بأن اعتدى عليه بالضرب بآلة راضة وطعنه بأخرى حادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إحداها للتجويف الصدري وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز سلاحا ناريا " بندقية مششخنة " بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بالمواد 45 و 46 و 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و 26/2 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. فقررت بذلك. وقد ادعي المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 241/1 و1 و6 و26/1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول الملحق مع تطبيق المادتين 17 و 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة جنيهات علي سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة البندقية المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.