⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطيه إسماعيل، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الكبس والفيشات الكهربائية المبينة العدد والقيمة بالمحضر لجامعة القاهرة من ملاعبها المسورة وأوقف أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو مفاجأته وقت ارتكابها وضبطه وطلبت عقابه بالمواد 45 و317/1 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم وفي أثناء نظر الاستئناف تبين أن المتهم سبق الحكم عليه بسبع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا وبإجماع الآراء بقبوله شكلا وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها وذلك عملا بالمادة 49/3 من قانون العقوبات. وقد أعلن المتهم في يوم 17 من أكتوبر سنة 1959. باشرت النيابة العامة تحقيق الدعوى ثم قدمتها إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات. فأصدرت الغرفة قرار غيابيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضي المدة مع اعتبار الواقعة جنحة بالمواد 45 و47 و49/3-5 و317/1 و321 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.