⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة ثانى درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفصل فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية - وقد ألغت الحكم المستأنف - أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية - أما وهي لم تفعل وإقتصرت على الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولاية محكمة أول درجة عليها لسابقة قضائها في الموضوع، فإن حكمها هذا يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضده وآخر بأنهما المتهم الأول: سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر.........بطريق التسور حالة كونه عائدا. والمتهم الثاني: أخفى الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمتحصلة من جرائم السرقة مع علمه بسرقتها وطلبت عقابهما بالمواد 317/1 و 49/3 و44 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات المعدلة أخيرا بالقانون رقم 435 لسنة 1953 بحبس الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ وحبس الثاني أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة مجددا بلا مصروفات. أعيدت القضية إلى المحكمة الجزئية وبعد أن أتمت نظر المعارضة قضت فيها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاستنفاد ولاية محكمة أول درجة عليها لسابقة قضائها في الموضوع بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.