⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطيه إسماعيل، وبحضور السادة: وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جهر المتهم بفعل القذف في حانوت الكواء - وهو من أرباب الحرف الذين يفتحون أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه بغير تمييز، فضلاً عن اتصال هذا المحل بالطريق العمومي - وترديد المتهم ذلك في مكتب عمله "وهو ناظر مدرسة" في حضور شاهدي الإثبات الغريبين عن مخالطيه في عمله مما يسبغ عليه صفة المكان المطروق، هو مما تتحقق به العلانية كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليها شائنة تمسها في سمعتها وتستلزم عقابها، ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على إستقلال، طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي إستظهرها الحكم بأدلة سائغة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الجنحة المباشرة ضد كل من الطاعن وأخرى متهمة إياهما بأنهما: المتهمة الثانية سبتها علنا على مسمع من المارة بالشارع بالألفاظ المبينة بصحيفة دعواها، والمتهم الأول وجه إليها ألفاظ السباب المبينة بصحيفة دعواها. وطلبت عقابهما بالمواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات كما طلبت أن يحكم لها قبلهما بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام - بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما وكفالة جنيهان لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما 20 جنيها مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادتين 302 و303 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55 و56 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الثانية وبراءتها من التهمة المسندة إليها ورفض الدعوى المدنية قبلها. وثانيا: برفض الاستئناف بالنسبة للمتهم الأول وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.