⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-22 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد اخلالا
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الحكم بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت. فإذا كان ما أورده الحكم قاطعاً في الدلالة بأن المحكمة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق دفاع المتهم، وقد تبين لها من التحقيق الذي أجرته وجود الشيك في حوزة المتهم الذي أبى تقديمه، ومن ثم فقد أصبح إطلاع المحكمة عليه متعذراً، فإنه لا يعيب الحكم أن يدين المتهم استنادا إلى العناصر والأدلة الأخرى المطروحة - ومنها محضر ضبط الواقعة الذي ثبت مما ورد به استيفاء الشيك كافة شروطه الشكلية والموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك وعلمه بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب، بغض النظرعن كيفية سداد قيمته بعد ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكا للمجني عليه على بنك مصر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وغرامة عشرة جنيهات وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها أيضا لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى دائرة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم. بطريق النقض للمرة الثانية...الخ.