⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-11-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ حظر الجمع بين المحاماة والوظائف
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمنع قرار وزير الأوقاف رقم 19 لسنه 1946 الصادر استناداً إلى القانون رقم 36 لسنه 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والذي ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية في القضايا التي ترفع منها أو عليها، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال، ومن ثم فليس في أيلولة النظر على الوقف إلى وزارة الأوقاف، بموجب القانون رقم 247 لسنة 1953، وما يتبع ذلك من اختصاص الهيئة القضائية للوزارة بالقيام بالأعمال القضائية، ما يعتبر في حكم المادة 373 من القانون المدني، قوة قاهرة يستحيل معها على المحامي المتعاقد مع الوقف - من قبل - القيام بالتزامه حتى يمكن القول - تبعاً لذلك -بانقضاء التزام الوزارة المقابل بالوفاء بالأجر إعمالاً للمادة 159 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت استحالة تنفيذ الالتزام تقوم على أسباب قانونية، فإن البحث في توافرها يعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.