⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-15 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه عن المرافعة لا يصح أن يبنى عليه طعن، ما دامت المحكمة لم تمنعهما من مباشرة حقهما في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له وآخرين والمحجوز عليها قضائيا لصالح المجني عليه وكانت قد سلمت إليه علي سبيل الوديعة لحراستها والمحافظة عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.