الطعن رقم 294 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-10-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تداخل فى وظيفة عمومية
⚖️ تلبس
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطية إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه إذا وجدت مظاهر خارجية فيها بذاتها ما ينبيء بارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة فإن ذلك يكفي لقيام حالة التلبس بالجريمة بصرف النظر عما ينتهي إليه التحقيق أو تسفر عنه المحاكمة من عدم وقوعها، ذلك بأنه لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم أن المجني عليه رجل قروي من الريف متقدم في السن وأن المتهم اعترض سبيله وانحرف به إلى طريق فرعي وزعم له أنه مخبر ثم أمره بإبراز بطاقته الشخصية وإخراج ما يحمله في جيوبه من نقود وأوراق فانصاع المجني عليه لهذا الأمر اعتقادا منه بأن المتهم من رجال البوليس الذين لهم اتخاذ هذا الإجراء قانوناً - فإن هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن مما يثيره من عدم توافر أركان جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حقه المادة 32/2 من القانون المذكور وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد المقررة لجريمة عرض الرشوة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - عرض رشوة على مستخدم عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم لرجل البوليس الملكي "............." مبلغ ثلاثمائة وخمسة وأربعين قرشا على سبيل الرشوة لإخلاء سبيله عند ضبطه له متلبسا بالشروع في السرقة ولكن المستخدم العمومي لم يقبل منه. ثانيا - شرع في سرقة حافظة النقود ومحتوياتها المبينة بالمحضر لـ .......... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بها حالة كونه عائدا. ثالثا - تداخل في وظيفة عمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك بأن ادعى أنه من رجال البوليس واستوقف ......... وطالبه ببطاقته الشخصية وقام بتفتيشها. وطلبت إحالته إلى غرفة الاتهام لمحاكمته بالمواد 45 و46 و49/1-2 و51 و104 و109 و110 و111 و318 من قانون العقوبات وجنحة بالمادة 155 من نفس القانون.
فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادتين 109 مكرر و155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من ذلك القانون: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة وببراءته من تهمة الشروع في السرقة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.