⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ اختصاص
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تحقيق
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطية إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القاضي الذي يفصل في الدعوى يجب أن يكون قد اشترك في تحقيقها بنفسه وسمع أوجه دفاع الخصوم فيها، وهو مبدأ مستقر عليه في أصول المحاكمات، وقد نص عليه صراحة في المادة 339 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذه المادة تقرر مبدأ عاماً يسري أيضاً في المواد الجنائية، وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة فقد تكفلت المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص على أنه يجوز في هذه الحال أن تندب المحكمة أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه، وليس لها أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها، ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائي التي تحدد نظام التقاضي وواجب المحكمة في مباشرة جميع إجراءات الدعوى بنفسها، أو بندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر في حالة تعذر تحقيق الدليل أمامها، ومن ثم فلا يصح هذا البطلان رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء المخالف للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما جلبا جواهر مخدرة "حشيشا" إلى الإقليم المصري قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 من القانون 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ المرفق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه مع مصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرزا جواهر مخدراً "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.