الطعن رقم 248 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-1
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاصها
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنايات لم تتحقق من أن الواقعة التي دانت المتهمين من أجلها جنحة إلا بعد التحقيق الذي أجرته، فإنها إذ قضت فيها تكون قد أعملت حكم القانون على الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بوجوب إعادة محكمة الجنايات القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعد أن حكمت هذه بعدم اختصاصها بإعتبار الواقعة جناية، لا يتفق مع حكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن الدفاع عن المتهمين وإن أشار إلى حصول صلح بين الفريقين، إلا أنه لم يبين موضوع هذا الصلح، بل ساق دفاعه بشأنه مرسلاً في أثناء إبداء ملاحظاته على أدلة الدعوى، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي إلتفتت عما قاله في هذا الشأن وقضت في الدعوى المدنية بالتعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا ضربه وأصروا عليه وتوجهوا إلى زراعته وضربه أولهم بعصا على ذراعه الأيمن وضربه الثاني على ذراعه الأيسر وضربه الثالث على كتفه الأيمن فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها من جراء إصابتي الذراع الأيمن والذراع الأيسر عاهتان مستديمتان يستحيل برؤهما هما كسر بأسفل عظمة زند الساعد الأيمن بحيث أن الساعد أصبح مثبتا في وضع ما بين الكب والبطح مع إعاقة تامة في هاتين الحركتين مما أضعف قوة الساعد الأيمن وقلل من كفاءته على العمل بحوالي 15% وكسر ملتحم في وضع معيب متراكب أسفل كعبرة الساعد الأيسر مصحوب بإعاقة في نهاية حركة بسط الساعد وكذا إعاقة في نهاية الحركة الجانبية للرسغ نحو الوحشية مما يقلل من كفاءة الساعد الأيسر عن العمل بحوالي 3 %. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك, وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.