الطعن رقم 246 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-8
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما قرره الحكم المطعون فيه من " أن للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة في منزله لأنه في حيازتها، وهي تمثله في هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه، وأنه على فرض التسليم جدلاً أن المنزل الذي جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الإذن بالتفتيش ما دامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه ومن ثم فهو في حيازتها وبالتالي يكون الإذن قد صدر سليماً من الناحية القانونية " - هذا الذي انتهى إليه الحكم وجاء بمدوناته يتفق وصحيح القانون مما يجعل ما يسفر عنه التفتيش الذي يتم تنفيذه بمقتضاه دليلاً يصح الاستناد إليه في الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن الأجر أو المقابل وهو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنة وأخريين بأنهن الأولى 1- افتتحت وأدارت منزلها للدعارة السرية -2- حرضت على ارتكاب الدعارة بأن دعت الغير لارتكاب الفحشاء مع المتهمتين الثانية والثالثة بمنزلها - 3 - وجدت متشردة للتعيش من ذلك بأن أدارت منزلها للدعارة السرية. والمتهمتان الثانية والثالثة أ- عاونتا المتهمة الأولى على إدارة منزلها للدعارة ب- اعتادتا ممارسة الدعارة بأن جعلتا منها لهما وسيلة للتعيش ج- حرضتا على ارتكاب الدعارة بأن دعتا الغير لارتكاب الفحشاء بهما د- وجدتا متشردتين بأن اتخذتا لنفسهما وسيلة غير مشروعة للتعيش, وطلبت معاقبتهن بالمواد 1 و 8 و 9/3 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1951 والمواد 1 و2 /1و4 و 8 و 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمتين الأولى والثالثة والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية - أولاً بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه وبغلق المحل ومصادرة الأمتعة الموجودة فيه ووضع المتهمة تحت مراقبة البوليس لمدة مماثلة لمدة العقوبة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وثانيا - بحبس المتهمة الثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضع المتهمة تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة العقوبة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وثالثا - ببراءة المتهمة الثانية مما هو منسوب إليها. استأنفت المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأولى وحضوريا اعتباريا للثانية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا - برفض استئناف المتهمة الأولى بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة لها وثانيا - بالنسبة للمتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف وببراءتها مما أسند إليها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.