الطعن رقم 240 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس اشياء محجوزة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يسوغ في تقرير المسئولية الجنائية الأخذ بنصوص قانون المرافعات التي تقضي باعتبار الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها بمحضر الحجز، أو بمبدأ الحراسة المفترضة المشار إليها في المادة 512 من هذا القانون، والتي لم يأخذ بها الشارع بشأن الحجز الإداري إلا من تاريخ لاحق لتاريخ التهمة بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1959 - ما دام القانون الذي وقعت الجريمة في ظله قد أوجب لانعقاد الحجز الإداري عناصر وشروطاً مخصوصة منها وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة. فإذا كانت الإجراءات في الحجز قد وقفت عند ترك الأشياء المحجوزة في حراسة المتهم على الرغم من رفضه الحراسة، ولم يعين عليها حارس آخر أو يعهد بها إلى أحد رجال الإدارة، فإن الحجز لا يكون قائماً قانوناً، ولا يمكن والحالة هذه مساءلة المتهم عن تصرفه في الأشياء المحجوزة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1958: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة ولم تكن سلمت إليه إلا علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها للبيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم, استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وقد أعلن هـذا الحكم للمتهم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.