الطعن رقم 236 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل الممستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقاً للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام، وطبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية - للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه. ولما كان الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذي يتطلبه القانون لاستعمال حق الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات. وأمام غرفة الاتهام دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات. والغرفة أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة. فطعن السيد رئيس النيابة في هذا الأمر بطريق النقض.. الخ.