⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بياناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتي وردت في الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، هو أن المحاضر التي نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هي تلك الخاصة بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التي يصدرها المحقق، ذلك لأن أمر التفتيش وإن كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق إلا أنه ليس من المحاضر التي أشارت إليها تلك المادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما المتهم الأول أحرز" حشيشا " في غير الأحوال المصرح بها قانونا. والمتهم الثاني حاز "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما الي محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و 2 و 33/ج والفقرة الأخيرة منها و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الاذن وبطلان القبض والتفتيش. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول وبالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الاجراءات الجنائية للثاني أولا بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وردت على الدفع قائلة أنه في غير محله. وثانيا ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.