⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-6-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ اجراءات المحاكمة امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لا يدعي أن بعض الأوراق التي ركن إليها الحكم في تكوين عقيدته والمقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التي تم نسخها وسلمت إلى المدافع عنه، لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى - فإنه كان من المتعين عليه أن يبني دفاعه من واقع الملف المذكور، وقد كان في مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية، أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع - أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه. ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لأن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم حضوريا ومع مجهولين من بينهم في قتل ........... والشروع في قتل ............. عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقة قطن ................. وذهبوا مسلحين لهذا الغرض وأطلق المجهولين أعيرة نارية على المجني عليهم سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتلهم فأصيب .......... وحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب اثر الجريمة قبل الباقين لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وهو عدم إحكام الرماية وقد وقعت جريمة القتل والشروع فيه نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في سرقة أقطان ......... بالاكراه الواقع على الخفراء ........... و..........و......... و....... بأن أطلق المجهولون على الثلاثة الأول أعيرة نارية وضربوا الرابع بقصد تعطيل مقاومته فاحدثوا بالأول الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثت بالآخر الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم فيه هو يقظة الحراس وهرب الجناة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته علي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و314/1-2 و 40/2-3 و 41 و 234/1-2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2-3 و 43و 45و 46و 234/1-2 و 235 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.