الطعن رقم 231 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-5-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ سلاح
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة للمتهم، ولا يمنع من مساءلته واستحقاقه العقاب عدم ضبط السلاح، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن المتهم كان يحرز " الفرد " الذي قال عنه الشهود وأنه أطلق منه النار على المجني عليه فأصيب منه وأنه سلاح يحظر القانون إحرازه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين الأول والثاني والطاعن بأنهم المتهم الأول- أ- شرع في قتل ............. من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من البندقية التي كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وقد اقترنت هـذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل .......... عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من البندقية التي كان يحملها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج - ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش "- ج- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بحمل سلاح. والمتهم الثاني - أ - شرع في قتل ............. عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج - ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا - ج- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الاسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بحمل سلاح. والمتهم الثالث - أ- شرع في قتل ............ عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج - ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غيرمششخن. ج- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه لم يرخص له بحمل سلاح. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و 46 و234/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 4 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 6 و 26/1-4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق والمادة 242/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17 و 32 من نفس القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية للمتهم الثاني أولا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 500 قرش عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه باعتبارها جنحة منطبقة علي المادة 242/1 من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة. وثانيا - بمعاقبة المتهم الثالث ( الطاعن ) بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 500 قرش عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى المسندة إليه باعتبارها جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات وثالثا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.