الطعن رقم 27 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب الخصوم
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - فى المواد التجارية
⚖️ طرق الاثبات - فى المواد التجارية
⚖️ كفاية التسبيب
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - استجواب الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - قواعد الاثبات - ترجيح شهادة شاهد على اخر
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر". والحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية - هي عدم حمل القاضي على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة وأنه من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه منتج في الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم استجواب الخصم استنادا إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الاستجواب فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد رأت في عناصر الدعوى ما يغنيها عنه ويكفي لتكوين عقيدتها، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذي تراه ولا يلزمها القانون في تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات وبالتالي يكون ما أورده الحكم في ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الاستجواب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع فهو غير ملزم بتصديق الشاهد في كل أقواله بل له أن يطرح ما لا يطمئن إليه وجدانه كما أن له أن يأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله أيضاً متى كان المعنى الذي أخذ به لا يتجافى مع مدلولها ومن ثم تكون المجادلة في ذلك جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.