⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى قد أصبح نهائياً لعدم الطعن فيه، ذلك بأن غرفة الإتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الإبتدائية، ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هي الدرجة التي يطعن أمامها في قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بالمجني عليه الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني بمبلغ 50 جنيها بصفة تعويض . والمحكمة الجزئية قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وذلك لما تبين لها من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه. فقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة وقدمتها إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ولكن الغرفة قررت احالة الدعوى الي المحكمة الجزئية للفصل في واقعة الجناية على أساس عقوبة الجنحة، ولم تتنبه إلى أن المحكمة المذكورة كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأصبح حكمها نهائيا. وفات النيابة العامة كذلك أن تطعن على قرار غرفة الاتهام بطريق النقض, وبذا اصبح هذا القرار نهائيا وبعد أن أنهت المحكمة الجزئية نظر الدعوى قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لم تستانف النيابة العامة هذا الحكم، ثم تقدمت بالطلب الحالي لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.