⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 212 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اوراق حكومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل, وحضور محمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين اختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة وكذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين والتي كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و152/1 من قانون العقوبات، والمادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات بوصف أنهما استوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتهما مستخدمين عموميين الأول ساع بمحكمة القاهرة والثاني رئيس الفراشين بها استوليا بغير حق على مال مملوك للدولة هو محاضر الجلسات والتحقيقات والأوراق الحكومية المضبوطة والمبينة بالمحضر. وثانيا: بصفتهما المذكورة شرعا في الاستيلاء على مال مملوك للدولة هو قيمة ما وجد معهما من تمغات حكومية وأوراق بريدية مستعملة وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مفاجأتهما بالضبط قبل تفويتهما على الحـكومة قيمتها. وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و46 و111/1 و113 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 500 جنيه والعزل من وظيفتهما، وذلك على اعتبار أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر استوليا بغير حق على مال مملوك للدولة وهو محاضر الجلسات والتحقيقات والأوراق الحكومية المضبوطة التي من بينها تمغات حكومية وأوراق بريدية مستعملة وكذلك تمغات لنقابة المحامين مستعملة وجميعها مبينة بالمحضر وكان ذلك بقصد تفويتهما على الحكومة ونقابة المحامين قيمتها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.