⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعيبه
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هي أنه عرض للبيع زيتاً غير مطابق للموصفات المقررة قانوناً مع علمه بذلك، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تبين المواصفات التى خولفت وعلم المتهم بها والتي أسس عليها الحكم مسئولية هذا الأخير - وإغفال الحكم لهذا العنصر الجوهري، الذي عليه يتوقف الفصل في المسئولية الجنائية، مما يعيب الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما عرضا للبيع زيتا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون رقم 522 لسنة 1955 وقرار الزيت رقم 59 والمادة 30 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للمتهم الأول: أولا بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة وثانيا: ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.