⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ عقوبة
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام جناية الإستيلاء بغير حق على مال للدولة، المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953، صفات خاصة في الموظف العمومي، كالتي إشترطتها المادة 112 من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إليه بسبب وظيفته، بل يكفي أن يكون الجاني موظفاً عمومياً أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111، 119 من القانون سالف الذكر - وأن يكون المال الذي استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات - وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه - إلا أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر، وهو ما من شأنه أن يكون المتهمون متضامنين في الإلتزام بها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة آخر والطاعنين بأنهم - بصفة الأول والثاني مكلفين بخدمة عمومية "جنديين من جنود الجيش" وبصفة الثالث موظفا عموميا "خفير ببلدية الإسكندرية" استولوا بغير حق علي كمية الحديد المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لوزارة الحربية. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 111/4 و113 و118 و119 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعزل المتهم الثالث من وظيفته. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.