⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن، له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والطاعن بأنهم - المتهمين الأول والثاني: أولاً بصفتهما مستخدمين عموميين وعسكريين من قوة خفر السواحل أخذا عطية للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن أخذا مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس ليمكناهما والمتهم الرابع من اختلاس الكحول المملوك لشركة السكر والتقطير المصرية من المستودع القائمين على حراسته. ثانياً: بوصفهما سالفي الذكر سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على مال للدولة بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع والخامس من الدخول إلى مستودع الكحول القائمين على حراسته وكسر الأختام الحكومية الموضوعة عليه واختلاس كمية الكحول المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة السكر والتقطير المصرية المساهمة فيها الحكومة والخاضعة لرقابتها. والمتهمين الثالث "الطاعن" والرابع: بوصفهما مستخدمين في هيئة خاضعة لرقابة الحكومة "شركة السكر والتقطير المصرية" اختلسا أموالاً سلمت إليهما بسبب وظيفتهما بأن استوليا على كمية الكحول المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة السكر والتقطير المصرية حالة كون المتهم الثالث حارساً عليها وحالة كون المتهم الرابع هو المختص بفتح الخزان المحفوظ الكحول به. والمتهمان الثالث "الطاعن" والخامس. عرضا رشوة على مستخدمين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما وذلك بأن قدما للمتهمين الأول والثاني وهما عسكريان من قوة خفر السواحل مبلغ ثلاثة جنيهات على سبيل الرشوة أخذها المتهم الثاني مقابل تمكينهما والمتهم الرابع من اختلاس الكحول المملوك لشركة السكر والتقطير المصرية. والمتهم الخامس: سرق مع المتهمين الثالث "الطاعن" والرابع الكحول المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة السكر والتقطير المصرية والمتهمون من السادس إلى الأخير أخذوا الكحول المتحصل من جناية الاختلاس سالفة الذكر مع علمهم بتحصيله من تلك الجناية. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44/1-2 و103 و104 و107 مكرراً و111 و112 و113 و118 و119 من قانون العقوبات والمادة 317/5 من القانون المذكور. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات للمتهمين الثلاثة الأولين بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وعزلهم من وظائفهم وبمعاقبة المتهم الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبإلزامهم برد الأشياء المختلسة وبتغريمهم متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.