⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-5-1 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ بياناته
⚖️ ما لا يعيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التي أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع إقتضتها ظروف التحقيق وملابساتها، لا يعني أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة، طالما أن كل إذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه أشار إلى اعتراف كل من المتهمين الأول والخامس و السادس أمام ضباط مكتب مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة، فإن ما ذكره الحكم بعد ذلك من إنكار المتهمين جميعاً التهمة المسندة إليهم، مفاده أن هذا الإنكار إنما كان بمجلس القضاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر حكم ببراءته، بأنهم أحرزوا مواد مخدرة "حشيشا وأفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 و 41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 و 2 من الجدول المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لبنائه علي تحريات غير جدية ولأنه صدر بعد التفتيش لا قبله, كما دفع الحاضر مع المتهم الخامس ببطلان القبض عليه وبطلان ضبط سيارته. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين ( الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والمضبوطة على ذمة القضية. وردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفعين قائلة بأنهما في غير محلهما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ المحامي عن الطاعن الثاني تقريرا بالأسباب ولم يقدم باقي الطاعنين أسبابا لطعنهم ..الخ.