الطعن رقم 192 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-2-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابي بصدور الحكم في المعارضة الذي قضى بتخفيف العقوبة المقضي بها غيابياً بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقديم العقوبة وله أثر في كيانها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليها. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح وذلك بأن قاد سيارته دون أن يكون لديه رخصة ولم ينبه المجني عليها بآلة التنبيه ولم يحتط وصدمها فحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض فيه المتهم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات فاستأنفت النيابة الحكم الأول كما استأنف المتهم الحكم الثاني ولم تستأنفه النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه النيابة العامة ..الخ.