الطعن رقم 189 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-6-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لا يبين أن شهادة الشاهد كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنيت عليها الإدانة، وطالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله، فإن خطأ الحكم - حين عرض بلا مبرر لأقوال هذا الشاهد دون أن يكون لها أصل ثابت في الأوراق لأنه لم يسأل في القضية- لا يكون موجباً لنقضه لأنه يعتبر تزيداً لا تأثير له على سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين، وطالما لا يوجد نص صريح يقضي بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام هذا القانون لقواعد إثبات خاصة به أو ترتيب أي بطلان على عدم إتباع تلك الإجراءات، ويصح الحكم بالإدانة بناء على أي دليل يقدم في الدعوى وتقتنع المحكمة بصدقه ويكون مؤدياً إلى ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع جبنا مغشوشا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقته بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم بالنسبة لعقوبة الحبس وتأييد المصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة وبحبسه شهرا واحدا مع الشغل ونشر الحكم بجريدة الجمهورية على نفقته وتأييده فيما قضى به من مصادرة بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.