⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاذن به
⚖️ جريمة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات في تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيداً لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما، وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتم جريمة إحراز المخدرات بوجودها في حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة التي تتوافر في حق المتهم عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التي ظل فيها محرزاً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه.. الخ.