الطعن رقم 1005 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ معارضة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون رقم 57 لسنة 1959 قد خلا من النص على وجوب تكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة النقض، كما كان يجرى ذلك نص المادة 428 إجراءات "الملغاة بمقتضى هذا القانون" وأصبحت المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض جوازية إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك، فإن الطعن يعتبر مرفوعاً أمام المحكمة بمجرد إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وفي الأجل الذي حدده، ويترتب على هذا الإجراء الشكلي دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به. ولا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعاً لها تكليف الطاعن بالحضور أمامها، ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضي الموضوع، وإنما هي درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم تطبيق القانون. ولما كان القانون رقم 57 لسنة 1959 قد نسخ المادة 430 إجراءات وألغى بذلك الطعن بطريق المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، فإن المعارضة التي رفعت من المعارض في ظل أحكام هذا القانون عن حكم صدر بعد العمل به تكون غير جائزة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعارضة التي ترفع في ظل أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 عن حكم صدر من محكمة النقض بعد العمل به تكون غير جائزة، ولا وجه لما يتحدى به المعارض من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، ذلك بأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولما كان من المقرر أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وهو في خصوص الواقعة المطروحة لا يبيح المعارضة في الأحكام التي تصدر من محكمة النقض، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المعارض بأنه في يوم 25 من نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلاً مسكوناً بقصد ارتكاب جريمة فيه- وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم " المعارض" مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات. طعنت النيابة العامة في ذلك الحكم بطريق النقض. قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة برقم 1005 سنة 31 القضائية- وبتاريخ 12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. عارض الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير على أساس أن موكله لم يعلن بالحضور أمام محكمة النقض بالجلسة التي صدر فيها الحكم ولا يعلم بتاريخها ...الخ.