⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 57 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطلها
⚖️ نظره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في مواجهة المتهم بالجلسة، وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر- ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وثبوت التهمة استنادا إلى أقوال الشهود في التحقيقات المضمومة دون أن تسمع هي هؤلاء الشهود، كما قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع هي أيضاً الشهود الذين أخذت محكمة أول درجة بأقوالهم في تلك التحقيقات، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لما في ذلك من إخلال بقاعدة شفوية المرافعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن الثاني) في قضية الجنحة رقم 3051 سنة 1958 بأنه في 16 من يونيه سنة 1958 بدائرة مركز المنزلة بدد العقد المبين بالمحضر والذي كان قد سلم إليه علي سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بحق مدني قدره مائة جنيه علي سبيل التعويض قبل المتهم. وفي أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة المنزلة الجزئية دفع الحاضر عن المتهم بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن العقد موضوع الاتهام تزيد قيمته علي النصاب الجائز إثباته بالبينة. وفي أثناء ذلك رفع المدعي المدني جنحة مباشرة علي كل من آخر والطاعنين متهما الثالث (الطاعن الأول) بتبديد العقد بالاتفاق والتحريض والمساعدة مع والده المتهم الأول وأخيه المتهم الثاني كما اتهم الأول بإخفاء العقد المذكور مع علمه بأنه متحصل عن جريمة. وطلب معاقبتهم بالمواد 40 و41 و42 و43 و44 و341 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له قرشا صاغا واحدا علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثاني- أولا- بضم قضيتي الجنحتين كي يصدر فيهما حكم واحد. وثانيا- بحبس المتهم الأول (الطاعن الثاني) شهرين مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه ومائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. وثالثا- بحبس المتهم الثالث (الطاعن الأول) شهرين مع الشغل عن التهمة المسندة إليه ومائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. ورابعا- بإلزام المتهم الأول متضامنا مع الثالث بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وبإلزام المتهم الثالث بأن يدفع للمدعي المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية مقابل أتعاب المحاماة. وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا أولا- باعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية وألزمته بمصروفاتها. وثانيا- بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع جعل الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.