⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ احوال الطعن - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، ولها بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها، وأن تأخذ في سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر وأن ترجح رأياً فنياً على آخر، ثم تصدر أمرها وفقاً لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها. ولما كانت غرفة الاتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد انتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، فإن ما أثاره الطاعن من دعوى القصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، وإنما هو من صميم الخطأ في الإجراءات الذي لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولا- المتهم الأول خطف بطريق الإكراه .... الذي لم يبلغ سنه ست عشرة سنة وكان ذلك بأن فاجأه أثناء سيره بالطريق ووضع جلبابا علي رأسه ثم حمله كرها إلي مكان أخفاه فيه. وثانيا- المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب جناية الخطف سالفة البيان وكان ذلك بأن اتفق معه علي ارتكابها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وثالثا- المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا ومع سبق الإصرار .... بأن اتفقا علي خطف المجني عليه ومطالبة والدة بدفع إتاوة قدرها مائة جنيه لإعادة ابنه إليه وبيتا النية على قتله إن امتنع والده عن دفع الإتاوة المطلوبة ولما لم يقم الوالد بالدفع قتلا المجني عليه بواسطة كتم النفس. ورابعا- المتهم الثالث أخفى جثة القتيل بدون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه. وطلبت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 230 و231 و288 من قانون العقوبات والمتهم الثاني بالمواد 230 و 231 و40/2 و 41 و 288 من القانون المذكور والثالث بالمادة 239 منه. وفي أثناء نظر القضية أمام غرفة الاتهام ادعى كل من الطاعن وأخرى بحق مدني قدره قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا بالتضامن. فقررت الغرفة حضوريا للمتهمين الأول والثاني والمدعين بالحق المدني وغيابيا للثالث بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ..الخ.