⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-17 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل، وبحضور السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها- فإذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها، بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها. ولما كان الأمر المطعون فيه قد أسس قضاءه ببطلان التفتيش على أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي جرى فيها التحقيق، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب، فإن ما تثيره النيابة في طعنها لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز جواهر مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق. وبتاريخ 24 ديسمبر سنة 1959 قررت غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا القرار بطريق النقض ..الخ.