⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-18 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: مناجم و محاجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناجم ومحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر أن جميع الأراضي التي تحتوي على مادة أو أكثر من الخامات التي نصت عليها يعتبر في حكم هذا القانون محاجر، وقصد الشارع من هذا القانون أن يحقق إشراف الدولة على استخراج تلك الخامات واستغلالها، ولا موجب يقتضي - مع صراحة نص المادة الأولى المشار إليها - صدور قرار من وزير التجارة عن كل أرض تحتوي على شيء من هذه الخامات لاعتبارها محاجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دل الشارع بما جاء في نصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص، قوامها العبث بتلك المحاجر واستغلالها خفية، ويتحقق القصد الجنائي فيها بمجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص وقت استخراج الرمال، كما أن القانون لم يفرق في المادة 32 منه بالنسبة للحصول على الترخيص للاستغلال بين مالك الأرض وغيره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استخرج أتربة من المناجم والمحاجر بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و22 و24 و43 و44 و45 من القانون رقم 86 لسنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات حضوريا اعتباريا بحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.